Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi)
Bab dan daftar isi:
كتاب الشهادات
- باب الأمر بالإشهاد
- باب الاختيار في الإشهاد
- باب الشهادة في الزنا
- باب الشهادة في الطلاق، والرجعة وما في معناهما من النكاح والقصاص والحدود
- باب: الشهادة في الدين وما في معناه مما يكون مالا، أو يقصد به المال
- باب: لا يحيل حكم القاضي على المقضي له، والمقضي عليه، ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراما، ولا الحرام على واحد منهما حلالا
- باب: شهادة النساء لا رجل معهن في الولادة، وعيوب النساء
- باب ما جاء في عددهن
- باب شهادة القاذف
- باب: من قال: لا تقبل شهادته
- باب: شهادة المقطوع في السرقة
- باب التحفظ في الشهادة والعلم بها
- باب وجوه العلم بالشهادة
- باب: ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد
- باب: ما جاء في خير الشهداء
- باب: كراهية التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم حتى يستشهده
- باب: ما على من دعي ليشهد
- باب: ولا يضار كاتب ولا شهيد
- باب: من رد شهادة العبيد ومن قبلها
- باب: من رد شهادة الصبيان ومن قبلها في الجراح ما لم يتفرقوا
- باب: من رد شهادة أهل الذمة
- باب: ما جاء في قول الله ﷿: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم﴾
- باب: من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند عدم من شهد عليها من المسلمين
- باب: لا يجوز شهادة غير عدل
- باب: من تحمل الشهادة وهو كافر، أو صبي أو عبد، ثم أسلم الكافر، وبلغ الصبي، وعتق العبد، فقاموا بشهادتهم
- باب: القضاء باليمين مع الشاهد
- باب: تأكيد اليمين بالمكان
- باب: تأكيد اليمين بالزمان، والحلف على المصحف
- باب: التشديد في اليمين الفاجرة، وما يستحب للإمام من الوعظ فيها
- باب: ما جاء في الافتداء عن اليمين، ومن رخص فيها إذا كان محقا
- باب: كيف يحلف أهل الذمة والمستأمنون
- باب: يحلف المدعى عليه في حق نفسه على البت، وفيما غاب عنه على نفي العلم
- باب: ما جاء في قول الله ﷿: وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب ومن رضي بحكم الله ﷿ في ذلك
- باب: من بدأ فحلف عند الحاكم أعاد الحاكم عليه اليمين حتى تكون يمينه بعد خروج الحكم بها
- باب: اليمين في الطلاق والعتاق وغيرهما
- باب: المدعي يستمهل ليأتي ببينة
- باب البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة
- باب: النكول، ورد اليمين
- جماع أبواب من تجوز شهادته، ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين
- باب: بيان مكارم الأخلاق ومعاليها التي من كان متخلقا بها كان من أهل المروءة التي هي شرط في قبول الشهادة على طريق الاختصار
- باب: من كان منكشف الكذب مظهره غير مستتر به، لم تجز شهادته
- باب: من جرب بشهادة زور لم تقبل شهادته
- باب: من يظن به الكذب، وله مخرج منه، لم يلزمه اسم كذاب
- باب: من وعد غيره شيئا، ومن نيته أن يفي به، ثم وفى به، أو لم يف به لعذر، ومن وعد ومن نيته أن لا يفي به
- باب: المعاريض فيها مندوحة عن الكذب
- باب: من سمى المرأة قارورة، والفرس بحرا على طريق التشبيه، أو سمى الأعمى بصيرا على طريق التفاؤل
- باب: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم
- باب: من قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالديه
- باب: ما جاء في شهادة الأخ لأخيه
- باب: ما ترد به شهادة أهل الأهواء
- باب: الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول: كفوا عن حديثه، لأنه يغلط أو يحدث بما لم يسمع، أو أنه لا يبصر الفتيا
- باب: ما تجوز به شهادة أهل الأهواء
- باب: الاختلاف في اللعب بالشطرنج
- باب: كراهية اللعب بالحمام
- باب: ما يدل على رد شهادة من قامر بالحمام أو بالشطرنج، أو بغيرهما
- باب: شهادة أهل الأشربة
- باب: كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشيء من الملاهي لثبوت الخبر فيه وكثرته
- باب: من كره كل ما لعب الناس به من الحزة، وهي قطعة خشب يكون فيها حفر يلعبون بها والقرق ونحوها
- باب: ما لا ينهى عنه من اللعب
- باب: ينبغي للمرء أن لا يبلغ منه ولا من غيره من تلاوة القرآن، ولا صلاة نافلة، ولا نظر في علم ما يشغله عن الصلاة حتى يخرج وقتها
- باب: ما جاء في اللعب بالبنات
- باب: ما جاء في المراجيح
- باب: ما جاء في ذم الملاهي من المعازف والمزامير ونحوها
- باب: الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة يؤتى عليه، ويأتي له، ويكون منسوبا إليه، مشهورا به معروفا، أو المرأة
- باب: الرجل لا ينسب نفسه إلى الغناء ولا يؤتى لذلك، ولا يأتي عليه، وإنما يعرف بأنه يطرب في الحال فيترنم فيها
- باب: الرجل يتخذ الغلام والجارية المغنيين، ويجمع عليهما ويغنيان
- باب: من رخص في الرقص إذا لم يكن فيه تكسر وتخنث
- باب: لا بأس باستماع الحداء، ونشيد الأعراب، كثر أو قل
- باب: تحسين الصوت بالقرآن والذكر
- باب: البكاء عند قراءة القرآن
- باب: شهادة أهل العصبية
- باب شهادة الشعراء
- باب: الشاعر يكثر الوقيعة في الناس على الغضب والحرمان
- باب: ما جاء في إعطاء الشعراء
- باب: الشاعر يمدح الناس بما ليس فيهم حتى يكون ذلك كثيرا ظاهرا كذبا محضا
- باب: الشاعر يشبب بامرأة بعينها ليست مما يحل له وطؤها فيكثر فيها ويبتهرها
- باب: من شبب فلم يسم أحدا، لم ترد شهادته
- باب: ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن
- باب: من خرق أعراض الناس يسألهم أموالهم، وإذا لم يعطوه إياها شتمهم
- باب: من عضه غيره بحد أو نفي نسب ردت شهادته، وكذلك من أكثر النميمة أو الغيبة
- باب: ما يكره من رواية الإرجاف وإن لم يقدح في الشهادة
- باب: المزاح لا ترد به الشهادة ما لم يخرج في المزاح إلى عضه النسب أو عضه بحد أو فاحشة
- باب: ما جاء في " أكذب الناس: الصباغون والصواغون "
- باب: شهادة ولد الزنا
- باب: ما جاء في شهادة البدوي على القروي
- باب: ما جاء في الغلام يشهد قبل أن يبلغ، والعبد قبل أن يعتق، والكافر قبل أن يسلم، ثم بلغ الصبي، وعتق العبد، وأسلم الكافر، وكانوا عدولا، فشهدوا بها
- باب: الشهادة على الشهادة
- باب: ما جاء في الشهادة على الشهادة في حدود الله
- باب: ما جاء في شهادة المختبئ
- باب: ما جاء في عدد شهود الفرع
- باب: الرجوع عن الشهادة
- باب: علم الحاكم بحال من قضى بشهادته