Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 10, halaman 306

  1. كتاب الشهادات
  2. باب: اليمين في الطلاق والعتاق وغيرهما

٢٠٧٢٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، ثنا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: كَتَبَ إِلِيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى: بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ وَهَذَا يَتَنَاوَلُ كُلَّ مُدَّعًى عَلَيْهِ، إِلَّا مَا قَامَ دَلِيلُهُ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 10، ص 306 (SanadKitab #7861, hlm. urut 23548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.