٢٠٨٦٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خِمَيْرَوَيْهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، أنبأ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا "،
٢٠٨٦٨ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيه، وَرُوِّينَا، عَنْ أَبِي يَحْيَى السَّاجِيِّ أَنَّهُ رَوَاهُ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَشُرَيْحٍ، وَالْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ وَالزُّهْرِيُّ: " تَجُوزُ شَهَادَةُ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ "