Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 239

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة.

٧٥٦٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ ﵃ حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِي بِئْرِ أَرِيسَ، نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَرُوِّينَا عَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ، وَرُوِّينَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى، ⦗٢٤٠⦘ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي جَعَلَ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى مَا اتَّخَذَهُ مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ طَرَحَهُ وَالَّذِي جَعَلَهُ فِي يَسَارِهِ مَا اتَّخَذَهُ مِنْ وَرِقٍ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 4، ص 239 (SanadKitab #7861, hlm. urut 8766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.