Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 245

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة.

٧٥٩٠ - رَوَى عُمَرُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْكَلَاعِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا زَكَاةَ فِي حَجَرٍ ". أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِحِمْصٍ، ثنا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ عُمَرَ الْكَلَاعِيِّ فَذَكَرَهُ. وَرَوَاهُ أَيْضًا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مَرْفُوعًا وَرَوَاهُ ⦗٢٤٦⦘ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَرْزَمِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَوْقُوفًا، وَرُوَاةُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَمْرٍو كُلُّهُمْ ضَعِيفٌ وَاللهُ أَعْلَمُ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 4، ص 245 (SanadKitab #7861, hlm. urut 8795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.