Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1042

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السادس: صلاة الجماعة
  4. المطلب الرابع كيفية صلاة المأموم إذا صلى الإمام جالسا

يأتَمُّون بأبي بكر. قال ابن عباس: وأخذ رسول الله ﷺ من القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر (¬١).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أنس، وجابر-﵄-يدلان على أن المأمومين يصلون قعوداً إذا كان الإمام يصلي جالساً، وحديث عائشة وابن عباس ﵃-فيهما أن النبي ﷺ صلى قاعداً، وصلى أبو بكر ﵁ والصحابة-﵃-خلفه قياماً، وهذا كان في مرض موت رسول الله ﷺ، فدل ذلك على نسخ صلاة المأمومين قعوداً إذا كان الإمام يصلى قاعداً لعذر؛ لأن صلاة الصحابة-﵃ خلف رسول الله ﷺ قعوداً لما صلى قاعداً وأمره لهم بالقعود إذا صلى الإمام قعوداً كان قبل ذلك؛ وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله ﷺ (¬٢).

واعترض عليه: بأن الإمام في تلك الصلاة كان أبو بكر ﵁ وهو كان يصلي قائماً فصلى الناس خلفه قياماً، والنبي ﷺ كان فيها مأموماً، يدل على ذلك:

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1042 (SanadKitab #787, hlm. urut 1002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.