وهو مذهب الحنفية (¬١)، ورواية عن الإمام مالك (¬٢)، ومذهب الشافعية (¬٣)، وقول سفيان الثوري، وأبي ثور، والحميدي (¬٤).
القول الثاني: لا تجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد، فلا يصلي خلفه لا قائماً ولا قاعداً.
وهو مذهب المالكية (¬٥)، وقول محمد بن الحسن من الحنفية (¬٦).
القول الثالث: لا تصح الصلاة خلف الإمام العاجز عن القيام إلا إمام الحيّ المرجُوّ زوال علته فتصح، ويصلون خلفه جلوساً ندباً، وإن اعتل الإمام في أثنائها فجلس فإن من خلفه يتمُّونها قياماً وجوباً.
وهو مذهب الحنابلة (¬٧). وروي القول بالصلاة قعوداً خلف الإمام إذا صلى قاعداً عن: جابر بن عبد الله، وأبي هريرة، و أسيد بن حضير، وقيس بن قَهد (¬٨) -رضي
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1045 (SanadKitab #787, hlm. urut 1005)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.