Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1046

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السادس: صلاة الجماعة
  4. المطلب الرابع كيفية صلاة المأموم إذا صلى الإمام جالسا

الله عنهم- (¬١).

وهو قول الأوزاعي، وحماد بن زيد (¬٢)، وإسحاق وابن المنذر، وابن خزيمة، وابن حبان (¬٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنهم يصلون خلفه قياماً-بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة وابن عباس ﵃.

ووجه الاستدلال منهما: أن الصحابة-﵃ صلوا قياماً خلف النبي ﷺ، وهو كان يصلي قاعداً، فدل ذلك أن المأمومين يصلون قياماً إذا كان الإمام يصلي جالساً لعذر. ويؤكد ذلك أن القيام ركن من أركان الصلاة، فإذا أطاقه الإمام صلى قائماً وكان ذلك فرضه، وإذا لم يطقه صلى جالساً وكان ذلك فرضه، فكذلك يصلي المأمومون كما يطيقون (¬٤).

واعترض عليه: بأن الأحاديث التي فيها الأمر بالصلاة قعوداً إذا كان

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1046 (SanadKitab #787, hlm. urut 1006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.