Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1047

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السادس: صلاة الجماعة
  4. المطلب الرابع كيفية صلاة المأموم إذا صلى الإمام جالسا

الإمام يصلي قاعداً لم يختلف في سياقها، ثم هي صريحة في المراد بها، أما الأحاديث التي يستدل منها على صلاة المأموم قائماً إذا كان الإمام يصلي جالساً فهي تحتمل ذلك وغيره؛ حيث إنها تحتمل أنهم إنما صلوا قياماً لأن الإمام بدأ الصلاة قياماً، وإذا حملت تلك الأحاديث على هذا فلا تعارض بينها (¬١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو عدم صحة الصلاة خلف من يصلي قعوداً- بما روي عن الشعبي أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يؤمن أحد بعدي جالساً» (¬٢).

فهذا يدل على أنه لا يصح الصلاة خلف من يصلي قعوداً (¬٣).

واعترض عليه: بأنه ضعيف لا تقوم به حجة (¬٤).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أنه إذا صلى إمام الحيّ جالساً صلوا خلفه جلوساً- بأدلة منها ما يلي:

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1047 (SanadKitab #787, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.