وبه قال الثوري، وابن أبي ليلى، والحسن بن حيّ (¬١).
القول الثاني: يقرأ المؤتم مع الإمام فاتحة الكتاب فيما أسرّ فيه، ولا يقرأ فيما جهر فيه.
وهو مذهب المالكية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، والقول القديم للإمام الشافعي (¬٤).
وروي نحو ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وعبد الله بن عمر-﵃ (¬٥).
وبه قال سعيد بن المسيب، وسالم، وقتادة، والزهري، وابن المبارك، وإسحاق، وداود، وابن جرير (¬٦).
القول الثالث: يقرأ المؤتم خلف الإمام الفاتحة، سواء كان الصلاة سرية أم جهريّة.
وهو القول الجديد للإمام الشافعي، ومذهب الشافعية (¬٧)، وروي ذلك