عن عبادة بن الصامت، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس-﵃. وبه قال عروة، وسعيد بن جبير
ومكحول، والحسن البصري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وأبو ثور، وابن حزم (¬١).
الأدلة
يستدل للقول الأول- وهو أن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام مطلقاً- بأدلة منها ما يلي:
أولاً: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (¬٢).
فهذه الآية في الصلاة، كما قاله غير واحد من أهل العلم (¬٣)، وفيها الأمر بالاستماع والإنصات، والاستماع وإن لم يكن ممكناً عند المخافتة بالقراءة فالإنصات ممكن، لذلك لا يقرأ المؤتم خلف الإمام لا في الجهرية ولا في السرية (¬٤).
واعترض عليه: بأن المراد بالآية غير فاتحة الكتاب، فهي مستثناة من