Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1097

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السادس: صلاة الجماعة
  4. المطلب السابع ما يعاد من الصلوات مع الجماعة إذا صلاها المصلي قبل ذلك في رحله

والصبح فقط.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم فيما يعاد من الصلوات مع الجماعة إذا صلاها المصلي في بيته قبل ذلك على ستة أقوال:

القول الأول: لا يعيد مع الجماعة إلا صلاة الظهر والعشاء.

وهو مذهب الحنفية (¬١).

القول الثاني: يعيد جميع الصلوات إلا المغرب.

وهو مذهب المالكية (¬٢). وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري، والنعمان بن مقرن (¬٣) ﵄ وأبي مجلز، وإبراهيم النخعي (¬٤).

القول الثالث: يعيد جميع الصلوات.

وهو مذهب الشافعية (¬٥)،

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1097 (SanadKitab #787, hlm. urut 1056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.