Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1098

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السادس: صلاة الجماعة
  4. المطلب السابع ما يعاد من الصلوات مع الجماعة إذا صلاها المصلي قبل ذلك في رحله

وقول داود (¬١).

القول الرابع: يستحب إعادة جميع الصلوات إلا المغرب، فإن أعادها شفعها برابعة.

وهو مذهب الحنابلة (¬٢).

وروي إعادة جميع الصلوات وشفع المغرب برابعة عن علي، وأبي موسى الأشعري، و حذيفة، وأنس-﵃ (¬٣)، وسعيد بن المسيب، والزهري، ومسروق (¬٤).

القول الخامس: يعيد جميع الصلوات إلا المغرب والفجر.

وهو قول عبد الله بن عمر ﵁ والأوزاعي (¬٥).

القول السادس: يعيد جميع الصلوات إلا العصر والفجر.

وهو قول أبي ثور (¬٦).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنه لا يعيد إلا الظهر والعشاء- بما

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1098 (SanadKitab #787, hlm. urut 1057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.