وقول داود (¬١).
القول الرابع: يستحب إعادة جميع الصلوات إلا المغرب، فإن أعادها شفعها برابعة.
وهو مذهب الحنابلة (¬٢).
وروي إعادة جميع الصلوات وشفع المغرب برابعة عن علي، وأبي موسى الأشعري، و حذيفة، وأنس-﵃ (¬٣)، وسعيد بن المسيب، والزهري، ومسروق (¬٤).
القول الخامس: يعيد جميع الصلوات إلا المغرب والفجر.
وهو قول عبد الله بن عمر ﵁ والأوزاعي (¬٥).
القول السادس: يعيد جميع الصلوات إلا العصر والفجر.
وهو قول أبي ثور (¬٦).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أنه لا يعيد إلا الظهر والعشاء- بما