Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1114

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السابع: في الجمعة والعيدين
  4. المطلب الثاني تحية المسجد يوم الجمعة إذا دخل والإمام يخطب

على النهي عن صلاة الركعتين إذا دخل والإمام يخطب إلا بطريق المفهوم. والحديث الذي فيه الأمر بصلاة الركعتين إذا دخل والإمام يخطب صريح ونص، فكيف يُنسخ ما هو صريح ونص بالمفهوم مع أنه لا يوجد دليل يثبت أن ما يدل على هذا المفهوم متأخر عن هذا النص الصريح، والذي حصلت له هذه الواقعة وأُمر بالركعتين متأخر الإسلام (¬١)، لذلك ليس القول بالنسخ إلا مجرد احتمال، والنسخ لا يثبت بالاحتمال (¬٢).

ثانياً: إن إسقاط أحد الدليلين أوالقول بالنسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع بين الأدلة، والجمع بين الأدلة هنا ممكن؛ وذلك بأن الأدلة التي يُستدل منها على النهي عامة، فتخصص بالأحاديث التي فيها الأمر بصلاة الركعتين إذا دخل والإمام يخطب (¬٣).

ثالثاً: إن عدم الأمر بصلاة الركعتين للذي تخطى رقاب الناس، يحتمل أموراً، منها:

أ-أن ذلك كان قبل الأمر بصلاة الركعتين لمن دخل والإمام يخطب.

ب- إنه لم يأمره بالتحية لبيان الجواز؛ فإنها ليست واجبة (¬٤).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1114 (SanadKitab #787, hlm. urut 1073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.