Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1116

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السابع: في الجمعة والعيدين
  4. المطلب الثاني تحية المسجد يوم الجمعة إذا دخل والإمام يخطب

-﵁. وبه قال الحسن،

ومكحول، وإسحاق، والحميدي، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر، وابن جرير الطبري (¬١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنه يجلس، ولا يصلي ركعتين- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأدلة التي سبقت في دليل القول بالنسخ؛ فإنها بمجموعها تدل على وجوب الإنصات والاستماع إلى الخطبة، وعدم الشغل بشيء آخر، ومن ذلك الصلاة (¬٢).

ثانياً: عن سلمان الفارسي ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدّهن من دهنه أو يمسّ من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» (¬٣).

ثالثاً: عن نُبيشة (¬٤) الهذلي ﵁ يحدث عن رسول الله ﷺ: «أن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة، ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحداً، فإن لم يجد

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1116 (SanadKitab #787, hlm. urut 1075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.