Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1120

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السابع: في الجمعة والعيدين
  4. المطلب الثاني تحية المسجد يوم الجمعة إذا دخل والإمام يخطب

الجمعة-والنبي ﷺ يخطب-بهيئة بَذَّة، فقال له رسول الله ﷺ: «أصليت؟»، قال: لا. قال: «صل ركعتين» الحديث (¬١).

ثالثاً: عن أبي قتادة السلمي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» (¬٢).

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إن حديث أبي قتادة ﵁ عام، فيشمل لمن دخل المسجد والإمام يخطب، أما حديث جابر وأبي سعيد ﵄ فهو نص صريح في المسألة لا يتطرق إليه تأويل؛ لذلك يكون القول بموجب هذه الأحاديث متعيناً (¬٣).

واعترض عليه اعتراضات، منها ما يلي:

أ- أن أمر النبي ﷺ للرجل بالركعتين وكلامه له كان قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة، فلما نسخ الكلام في الصلاة، نسخ في الخطبة أيضاً؛ لأنها شطر صلاة الجمعة (¬٤).

ب- أن النبي ﷺ لما أمر الرجل بالركعتين أنصت له حتى فرغ من صلاته-كما جاء ذلك في بعض الروايات (¬٥)، -لذلك فلا يكون صلاته

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1120 (SanadKitab #787, hlm. urut 1079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.