Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1121

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السابع: في الجمعة والعيدين
  4. المطلب الثاني تحية المسجد يوم الجمعة إذا دخل والإمام يخطب

والإمام يخطب.

ج-أن أمر النبي ﷺ له بالركعتين كان قبل شروعه ﷺ في الخطبة (¬١).

وأجيب عنه بما يلي:

أ-إن القول بأن ذلك كان ثم نسخ بنسخ الكلام في الصلاة، فقد سبق ما يرد به على ذلك.

ب- أما القول بأن النبي ﷺ أنصت له حتى فرغ من صلاته، فالرواية التي يدل عليه متكلم فيها (¬٢)، ثم هي مخالفة لحديث أبي سعيد الخدري ﵁؛ حيث جاء فيه: «فأمره فصلى ركعتين، والنبي ﷺ يخطب» (¬٣)، وهو أصح منه (¬٤)، كما أن حديث جابر ﵁ عن رسول الله ﷺ: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوّز فيهما». نص صريح في المسألة، ولا

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1121 (SanadKitab #787, hlm. urut 1080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.