Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1122

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السابع: في الجمعة والعيدين
  4. المطلب الثاني تحية المسجد يوم الجمعة إذا دخل والإمام يخطب

يتقوى غيره على معارضته؛ لعدم احتماله للتأويل، بخلاف ما يعارضون به (¬١).

ج-إن القول بأن الأمر للرجل بالركعتين كان قبل شروع النبي ﷺ بالخطبة، مخالف لحديث أبي سعيد ﵁ السابق، كما هو مخالف لأكثر روايات حديث جابر ﵁.

د- إن جميع ما يعترضون به مردود بقوله ﷺ: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوّز فيهما»؛ حيث إنه نص صريح لا يتطرق إليه التأويل (¬٢).

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن القول بنسخ صلاة الركعتين والإمام يخطب ضعيف؛ لما يلي:

أ-لأنه لا يوجد ما يدل على النسخ، إلا مجرد احتمال، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، كما سبق ذكره.

ب- إنه يرده عمل أبي سعيد الخدري ﵁ بعد النبي ﷺ؛ حيث أنه أحد من روى حديث أمر النبي ﷺ للرجل الداخل بالركعتين، ثم كان يعمل بهذا الحديث بعد النبي ﷺ، فقد روي عنه أنه صلى الركعتين والإمام كان يخطب، ثم قال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله ﷺ، ثم ذكر: «أن رجلاً جاء يوم الجمعة في هيئة بذّة والنبي ﷺ يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1122 (SanadKitab #787, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.