Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1125

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السابع: في الجمعة والعيدين
  4. المطلب الثالث: خروج النساء إلى العيدين

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أم عطية (¬١) ﵂ قالت: «أُمرنا أن نخرج الحُيّض يوم العيدين وذوات الخدور (¬٢)، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحُيّض عن مصلاهن»، قالت

امرأة: يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب (¬٣)، قال: «لتُلبسها صاحبتها من جلبابها» (¬٤).

وفي رواية عنها-﵂-قالت: (كنا نؤمر أن نَخرُج يوم العيد، حتى نُخرج البكر من خدرها، حتى نُخرج الحُيّض، فيكنّ خلف الناس،

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1125 (SanadKitab #787, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.