Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1126

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السابع: في الجمعة والعيدين
  4. المطلب الثالث: خروج النساء إلى العيدين

فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته) (¬١).

ثانياً: عن عائشة-﵂ قالت: (لو أدرك النبي ﷺ ما أحدث النساء لمنعهنّ المسجد كما مُنعت نساءُ بني إسرائيل) (¬٢).

ووجه الاستدلال منهما: أن حديث أم عطية-﵂ يدل على أن خروجهن لم يكن للصلاة بل لتكثير سواد المسلمين، يدل عليه أمر رسول الله ﷺ بخروج الحُيّض، وهن يعتزلن المصلى ولا تصلين، فثبت أن ذلك كان لتكثير سواد المسلمين، ولإرهاب العدو، وقد زال تلك العلة؛ حيث كثر المسلمون، فيكون خروجهن في العيدين منسوخاً. وحديث عائشة-﵂ يدل على منعهن المساجد لكثرة ما أحدثن، ولكثرة الفتن، وإذا مُنعن المساجد فالمصلى أولى (¬٣).

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: إن ما ذكر احتمال، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، ثم يرده كون ابن عباس ﵁ شهد خروجهن العيد، وقد كان ذلك بعد فتح مكة، وقد دخل

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1126 (SanadKitab #787, hlm. urut 1085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.