Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1127

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السابع: في الجمعة والعيدين
  4. المطلب الثالث: خروج النساء إلى العيدين

الناس في دين الله أفواجاً، ولم يكن حاجة لخروجهن لقوة الإسلام (¬١).

ثانياً: إن القول بنسخ خروجهن يرده كذلك ما كانت أم عطية-﵂ تفتي به من خروجهن في العيدين، وقد كان ذلك بعد وفاة النبي ﷺ بمدة، ولم يخالفها أحد من الصحابة-﵃، وحديث عائشة-﵂-لا يدل على المنع، ولا على النسخ، بل فيه دليل كذلك على أن النبي ﷺ لم يمنعهن (¬٢).

ثالثاً: إن العلة في خروجهن هي ما ذكر في حديث أم عطية-﵂، وهو شهودهن الخير، ودعوة المسلمين، ورجاء بركة ذلك اليوم، وطهرته؛ ولذلك خرجت إليه من تصلي وغيرها، وهذه العلة لم تزل، فلذلك يكون القول بنسخ خروجهن مردوداً، وغير صحيح (¬٣).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في خروج النساء إلى العيدين على ستة أقوال:

القول الأول: يرخص للعجوز في الخروج إلى العيدين، ولا يرخص للشواب.

وهو مذهب الحنفية (¬٤)، ونحوه رواية عن الإمام أحمد (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1127 (SanadKitab #787, hlm. urut 1086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.