Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1128

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السابع: في الجمعة والعيدين
  4. المطلب الثالث: خروج النساء إلى العيدين

القول الثاني: يكره لهن الخروج إلى العيدين.

وهو قول المالكية (¬١)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٢)، وبه قال إبراهيم النخعي، ويحيى بن سعيد

الأنصاري، والثوري، وابن المبارك (¬٣).

القول الثالث: يستحب للعجائز وغير ذوات الهيئة شهود العيد، أما ذوات الهيئات -وهن اللواتي يشتهين لجمالهن- فيكره حضورهن.

وهو مذهب الشافعية (¬٤).

القول الرابع: إن خروجهن إلى العيدين جائز غير مستحب.

وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (¬٥).

القول الخامس: يستحب لهن حضورها.

وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره بعض الحنابلة (¬٦).

القول السادس: حق عليهنّ الخروج للعيدين.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1128 (SanadKitab #787, hlm. urut 1087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.