القول الثاني: يكره لهن الخروج إلى العيدين.
وهو قول المالكية (¬١)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٢)، وبه قال إبراهيم النخعي، ويحيى بن سعيد
الأنصاري، والثوري، وابن المبارك (¬٣).
القول الثالث: يستحب للعجائز وغير ذوات الهيئة شهود العيد، أما ذوات الهيئات -وهن اللواتي يشتهين لجمالهن- فيكره حضورهن.
وهو مذهب الشافعية (¬٤).
القول الرابع: إن خروجهن إلى العيدين جائز غير مستحب.
وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (¬٥).
القول الخامس: يستحب لهن حضورها.
وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره بعض الحنابلة (¬٦).
القول السادس: حق عليهنّ الخروج للعيدين.