روي ذلك عن جماعة، منهم: أبو بكر، وعلي، وابن عمر-﵃ (¬١).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو جواز شهود العجائز للعيدين، دون غيرها- بما يلي:
أولاً: عموم قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ (¬٢). والأمر بالقرار نهي عن الانتقال (¬٣).
ثانياً: حديث عائشة ﵂: (لو أدرك النبي ﷺ ما أحدث النساء لمنعهنّ المسجد كما مُنعت نساءُ بني إسرائيل) (¬٤).
فهذا يدل على منعهن المساجد لكثرة ما أحدثن، ولكثرة الفتن، وإذا مُنعن المساجد
فالمصلى أولى (¬٥).
ثالثاً: ولأن خروجهنّ سبب الفتنة، والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام (¬٦).
أما الرخصة للعجائز في الخروج؛ فلأن المنع من الخروج لأجل الفتنة، وذا