Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1129

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السابع: في الجمعة والعيدين
  4. المطلب الثالث: خروج النساء إلى العيدين

روي ذلك عن جماعة، منهم: أبو بكر، وعلي، وابن عمر-﵃ (¬١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو جواز شهود العجائز للعيدين، دون غيرها- بما يلي:

أولاً: عموم قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ (¬٢). والأمر بالقرار نهي عن الانتقال (¬٣).

ثانياً: حديث عائشة ﵂: (لو أدرك النبي ﷺ ما أحدث النساء لمنعهنّ المسجد كما مُنعت نساءُ بني إسرائيل) (¬٤).

فهذا يدل على منعهن المساجد لكثرة ما أحدثن، ولكثرة الفتن، وإذا مُنعن المساجد

فالمصلى أولى (¬٥).

ثالثاً: ولأن خروجهنّ سبب الفتنة، والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام (¬٦).

أما الرخصة للعجائز في الخروج؛ فلأن المنع من الخروج لأجل الفتنة، وذا

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1129 (SanadKitab #787, hlm. urut 1088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.