Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1131

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السابع: في الجمعة والعيدين
  4. المطلب الثالث: خروج النساء إلى العيدين

خروجهن للعيدين.

ثانياً: حديث عائشة-﵂. فهو يدل على كراهة خروجهن؛ لأجل الفتنة. والفتن وأسباب الشر، كانت في زمن النبي ﷺ مأمونة، وإنما كثرت ذلك بعد العصر الأول

لذلك كره خروج من هي سبب للفتنة -وهن ذوات الهيئات-دون غيرهن (¬١).

واعترض عليه: بأن النبي ﷺ أمر بخروجهن حتى الحيض وذوات الخدور، وهو مطلق يشمل ذوات الهيئات وغيرهن، وسنة رسول الله أحق أن تتبع (¬٢).

على أنه إذا خرجن فتسترن وتحجبن حجاباً لا يكون معه سفوراً، فإنه يستوي حين ذلك ذوات الهيئات وغيرهن في عدم التسبب في الفتنة. لذلك لو يؤمرن بالخروج للعيدين، ويؤمرن بالحجاب وعدم السفور، يكون في ذلك عملاً بالأدلة كلها، وتجنباً عن الفتنة وأسبابها.

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع- وهو أن خروجهن إلى العيدين جائز غير مستحب-بما يلي:

أولاً: حديث أم عطية، وحديث عائشة-﵂. وقد سبق ذكرهما.

ثانياً: عن ابن عمر-﵄-قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تمنعوا

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1131 (SanadKitab #787, hlm. urut 1090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.