Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1132

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السابع: في الجمعة والعيدين
  4. المطلب الثالث: خروج النساء إلى العيدين

نساءكم المساجد، وبيوتهنّ خير لهنّ» (¬١).

ثالثاً: عن عبد الله ﵁ عن النبي ﷺ قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها (¬٢) أفضل من صلاتها في بيتها» (¬٣).

وجه الاستدلال منها: أن حديث أم عطية-﵂ فيها الأمر بخروجهن في العيدين، وحديث ابن عمر، وابن مسعود-﵄ يدلان على أن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. وحديث عائشة-﵂ يدل على منعهن من الخروج لما أحدثن من الفتن، فيكون الأمر في حديث أم عطية-﵂ للجواز فقط؛ لأن

الأفضل لها صلاتها في بيتها كما يدل عليه بقية الأحاديث (¬٤).

واعترض عليه: بأن صلاتها في بيتها أفضل، لكن فد يستثنى من ذلك العيد للأحاديث الواردة في خروجهن في العيدين. على أن خروجهن في العيدين ليس للصلاة فقط، بل لشهودهن الخير ودعوة المسلمين، ورجاء بركة

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1132 (SanadKitab #787, hlm. urut 1091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.