Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1139

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثامن قضاء الصلاة، وصلاة الخوف
  4. المطلب الأول من فاتته الصلاة فقضاها فهل يقضي معها من الغد مثلها

الأخرى. فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها» (¬١).

ثانياً: عن ذي مخبر بن أخي النجاشي (¬٢) ﵁، قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فنمنا فلم نستيقظ إلا بحر الشمس، فتنحّينا من ذلك المكان، قال: فصلى بنا رسول الله ﷺ فلمّا كان من الغد حين بزغت الشمس-أي طلعت-، أمر بلالاً فأذّن ثم أمره فأقام، فصلى بنا الصلاة، فلمّا قضى الصلاة قال: «هذه صلاتنا بالأمس» (¬٣).

ثالثاً: عن عمران بن حصين ﵁ قال: سرنا مع رسول الله ﷺ في غزوة، أو قال في سرية، فلما كان آخر السحر عرّسنا (¬٤)، فما استيقظنا حتى أيقظنا حرّ الشمس، فجعل الرجل منا يثب فزعاً دهشاً (¬٥)، فاستيقظ

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1139 (SanadKitab #787, hlm. urut 1098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.