Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1140

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثامن قضاء الصلاة، وصلاة الخوف
  4. المطلب الأول من فاتته الصلاة فقضاها فهل يقضي معها من الغد مثلها

رسول الله ﷺ فأمرنا فارتحلنا من مسيرنا، حتى ارتفعت الشمس، ثم نزلنا، فقضى القوم حوائجهم، ثم أمر بلالاً فأذّن، فصلينا ركعتين، فأقام فصلى الغداة، فقلنا: يا نبي الله! ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال النبي ﷺ: «أينهاكم الله عن الربا، ويقبله منكم» (¬١).

رابعاً: عن أنس ﵁ قال: قال نبي الله ﷺ: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» (¬٢).

خامساً: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ حين قفل من غزوة

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1140 (SanadKitab #787, hlm. urut 1099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.