Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1142

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثامن قضاء الصلاة، وصلاة الخوف
  4. المطلب الأول من فاتته الصلاة فقضاها فهل يقضي معها من الغد مثلها

وفي رواية عنه ﵁ قال: كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فلما كنا بدهاس (¬١) من الأرض قال رسول الله ﷺ: «من يكلؤنا الليلة؟» قال بلال: أنا، قال: «إذاً تنام» فنام حتى طلعت الشمس، فاستيقظ فلان وفلان، فقالوا: تكلموا حتى يستيقظ، فاستيقظ رسول الله ﷺ فقال: «افعلوا ما كنتم تفعلون، وكذلك يفعل من نام أو نسي» (¬٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أبي قتادة، وذي مخبر، ﵄-يدلان على أن من فاتته صلاة فإنه يقضيها، وإذا صلاها من الغد يقضي معها مثلها.

وحديث عمران بن حصين ﵁ فيه أن الصحابة لما سألوا رسول الله ﷺ أن يقضوا مع الصلاة الفائتة من الغد مثلها، نهاهم عن ذلك. فدل ذلك أن قضاء المثل من الغد كان قد ثبت عندهم، ثم نهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك.

وحديث أبي هريرة، وابن مسعود-﵄ يدلان على أن من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا ذكرها، ويفعل كما يفعل من

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1142 (SanadKitab #787, hlm. urut 1101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.