يصلي أداءً.
وحديث أنس ﵁ يدل على أن من نام عن صلاة أونسيها فإنه يصليها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك.
فثبت أن حديث عمران بن حصين، وأبي هريرة، وابن مسعود، وأنس-﵃
وما في معناها ناسخة لحديث أبي قتادة، وذي مخبر-﵄؛ لأنها بعدها، وقد ثبت فيها أنه ليس عليه إلا قضاء ما فاته إذا ذكرها (¬١).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في القضاء أكثر من مرة على من فاتته الصلاة بنوم أو نسيان على قولين:
القول الأول: إن من فاتته الصلاة فإنه يقضيها متى ما ذكرها، وليس عليه إعادة مثلها من الغد.
وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة (¬٢).
القول الثاني: إن من فاتته الصلاة فإنه يقضيها، ثم يقضي معها من