وقد اختلف أهل العلم في تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف وحال القتال على أربعة أقوال:
القول الأول: لا يؤخر الصلاة عن وقتها في الخوف إلا حال القتال والمسايفة فيشتغل بالقتال ويصلي بعد الوقت.
وهو مذهب الحنفية (¬١).
القول الثاني: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف وحال القتال، بل يصليها على حسب قدرته.
وهو مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
القول الثالث: لا يؤخر الصلاة عن وقتها في الخوف، إلا أنه يخير حال القتال بين الصلاة وبين التأخير.
وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٥).
القول الرابع: أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت الخوف إذا لم