Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1151

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثامن قضاء الصلاة، وصلاة الخوف
  4. المطلب الثاني: تأخير الصلاة عن وقتها عند الخوف

الخدري ﵁ (¬١).

دليل من قال بنسخ صلاة الخوف

واستدل من قال بنسخ صلاة الخوف بما سبق في دليل القول السابق من حديث علي، وابن مسعود-﵄ (¬٢).

ويستدل منهما على النسخ: بأن النبي ﷺ صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، وهي كانت قبل الخندق (¬٣)، وفي غزوة الخندق فاتته صلوات وأَخَّرها عن وقتها، فلو كانت صلاة الخوف جائزة لفعلها، ولم يفوت الصلاة ولم يؤخرها عن وقتها، فدل ذلك على نسخ صلاة الخوف (¬٤).

واعترض عليه: بأن الصحيح-كما سبق- أن غزوة ذات الرقاع والتي فيها صلى النبي ﷺ صلاة الخوف كانت بعد غزوة الخندق، فغزوة الخندق متقدمة عليه، فيكف ينسخ المتأخر بالمتقدم (¬٥).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1151 (SanadKitab #787, hlm. urut 1110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.