Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1164

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثامن قضاء الصلاة، وصلاة الخوف
  4. المطلب الثالث صلاة الإمام في الخوف بكل طائفة ركعتين

وجه الدلالة منه: أن الحديث يدل على أن الإمام إنما جعل ليؤتم به، والائتمام به هو الاقتداء به في جميع تلك الصلاة، ومن خالفه في نيته فلم يأتم به، كما أن فيه النهي عن الاختلاف عليه، وهو عام، ولا اختلاف أشد من اختلاف النيات إذ هي ركن العمل، فثبت منه عدم جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، والإمام إذا صلى بالطائفة الثانية كذلك ركعتين فصلاته هذه تطوع، فتكون صلاة من خلفه صلاة مفترض خلف متنفل، وهو لا يجوز (¬١).

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: إن المراد بالائتمام وعدم الاختلاف عليه، هو في الأفعال الظاهرة، حيث فسره الحديث بعد ذلك بالأفعال الظاهرة (¬٢).

ثانياً: أنه لو يُسلم أن النهي عن الاختلاف يعم كل اختلاف، فتكون الأدلة الدالة على

جواز أن يصلي المفترض خلف المتنفل-ومنها أدلة جواز صلاة الإمام بالطائفة الثانية في الخوف كامل الصلاة- مخصصة له (¬٣).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو جواز أن يصلي الإمام في الخوف بكل طائفة كامل الصلاة-بما يلي:

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1164 (SanadKitab #787, hlm. urut 1123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.