Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1163

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثامن قضاء الصلاة، وصلاة الخوف
  4. المطلب الثالث صلاة الإمام في الخوف بكل طائفة ركعتين

القول الثاني: يجوز أن يصلي الإمام في الخوف بكل طائفة جميع الصلاة ويسلم، ثم بالطائفة الثانية جميع الصلاة كذلك.

وهو مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وقول الحسن البصري، والأوزاعي، وداود

الظاهري (¬٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنه لا يصلي بهم جميع الصلاة- بما يلي:

أولاً: حديث عبد الله بن عمر-﵄ السابق، وقد سبق وجه الاستدلال منه، والرد عليه.

ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين. وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة» (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1163 (SanadKitab #787, hlm. urut 1122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.