Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1174

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث التاسع: الجنائز
  4. المطلب الأول: القيام للجنازة

الجنازة فقوموا لها، حتى تخلفكم أو توضع» (¬١).

ثالثاً: عن جابر بن عبد الله-﵄ قال: مرّت جنازة، فقام لها رسول الله ﷺ وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله إنها يهوديّة، فقال: «إن الموت فزع. فإذا رأيتم الجنازة فقوموا» (¬٢).

فهذه الأحاديث تدل على القيام للجنازة إذا رآها الشخص أو مرت به؛ حيث إن النبي ﷺ قام لها، كما أمر بالقيام لها (¬٣).

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث تدل على القيام للجنازة، إلا أن الأحاديث الدالة على عدم القيام لها متأخرة عنها؛ لذلك تكون هي ناسخة لما يخالفها (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1174 (SanadKitab #787, hlm. urut 1133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.