ثالثاً: عن جابر بن عبد الله-﵄ قال: مرّت جنازة، فقام لها رسول الله ﷺ وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله إنها يهوديّة، فقال: «إن الموت فزع. فإذا رأيتم الجنازة فقوموا» (¬٢).
فهذه الأحاديث تدل على القيام للجنازة إذا رآها الشخص أو مرت به؛ حيث إن النبي ﷺ قام لها، كما أمر بالقيام لها (¬٣).
واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث تدل على القيام للجنازة، إلا أن الأحاديث الدالة على عدم القيام لها متأخرة عنها؛ لذلك تكون هي ناسخة لما يخالفها (¬٤).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1174 (SanadKitab #787, hlm. urut 1133)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.