Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1175

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث التاسع: الجنائز
  4. المطلب الأول: القيام للجنازة

دليل القول الثالث

أما القول الثالث-وهو أن القيام وعدمه سواء- فيستدل له بأدلة القول الأول، وأدلة القول الثاني.

ووجه الاستدلال منها: هو أن بعض تلك الأحاديث يدل على القيام للجنازة، وبعضها يدل على عدم القيام لها؛ لذلك فمن قام لها فلا يعاب، ومن لم يقم فلا بأس (¬١).

واعترض عليه: بأن بعض هذه الأحاديث يدل على القيام للجنازة، وبعضها يدل على عدمه، لكن التي تدل على عدم القيام لها معها ما يدل على تأخرها، والأخذ بالآخر من أمر رسول الله ﷺ أولى؛ لأنه يكون ناسخاً لأمره الأول (¬٢).

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، وهو أن القيام للجنازة قد نسخ؛ وذلك لأن أدلة القول الثاني وإن كانت أكثر، إلا أن أدلة القول بالنسخ معها ما يدل على أنها متأخرة عن أدلة القول الثاني،

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1175 (SanadKitab #787, hlm. urut 1134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.