وهو مذهب الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، واختيار بعض الشافعية (¬٣)، وقول أكثر الصحابة، والتابعين (¬٤).
وممن روي عنه ذلك أوقال به: أبو هريرة، والحسن بن علي، وأبو سعيد الخدري، وأبو موسى الأشعري، وابن عمر، وابن الزبير، ﵃، والنخعي، والشعبي، وابن سيرين
والأوزاعي، وإسحاق (¬٥).
القول الثاني: أن من تبع جنازة يجوز له أن يجلس قبل وضع الجنازة، وأنه أولى من القيام لها.
وهو مذهب المالكية (¬٦)، والشافعية (¬٧).