Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1185

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث التاسع: الجنائز
  4. المطلب الثاني: جلوس من تبع جنازة قبل وضعها

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنه لا يجلس حتى توضع الجنازة- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع» (¬١).

ثانياً: عن كيسان بن سعيد المقبري (¬٢)، قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة ﵁ بيد مروان (¬٣)، فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد ﵁ فأخذ بيد مروان فقال: قم، فوالله لقد علم هذا: «أن النبي ﷺ نهانا عن ذلك». فقال أبو هريرة ﵁: «صدق» (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1185 (SanadKitab #787, hlm. urut 1144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.