ويستدل للقول الأول- وهو أنه لا يجلس حتى توضع الجنازة- بأدلة منها ما يلي:
أولاً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع» (¬١).
ثانياً: عن كيسان بن سعيد المقبري (¬٢)، قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة ﵁ بيد مروان (¬٣)، فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد ﵁ فأخذ بيد مروان فقال: قم، فوالله لقد علم هذا: «أن النبي ﷺ نهانا عن ذلك». فقال أبو هريرة ﵁: «صدق» (¬٤).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1185 (SanadKitab #787, hlm. urut 1144)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.