Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1186

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث التاسع: الجنائز
  4. المطلب الثاني: جلوس من تبع جنازة قبل وضعها

ثالثاً: عن أبي هريرة وأبي سعيد-﵄، قالا: «ما رأينا رسول الله ﷺ شهد

جنازة قطُّ فجلس حتى توضع» (¬١).

رابعاً: عن عامر بن ربيعة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، حتى تخلفكم أو توضع» (¬٢).

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ظاهر؛ حيث إنها تدل على أن النبي ﷺ لم يكن يجلس قبل وضع الجنازة، وأنه نهى عن الجلوس قبل وضعها؛ فلذلك لا يجلس من تبعها حتى توضع (¬٣).

دليل القول الثاني

أما القول الثاني فيستدل له بالأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنها تدل على أن النبي ﷺ جلس بعدما كان يقوم لها (¬٤).

وقد سبق ما يرد به على الاستدلال من تلك الأدلة.

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول، وهو أن من تبع جنازة

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1186 (SanadKitab #787, hlm. urut 1145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.