Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1191

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث التاسع: الجنائز
  4. المطلب الثالث: الصلاة على الجنازة في المسجد

أما إنكار من أنكر على عائشة ﵂ الصلاة على الجنازة في المسجد، فلا يصح الاستدلال منه على النسخ؛ لأن الصحابة-﵃ صلوا على أبي بكر، وعمر-﵄ في المسجد، فلو كانت الصلاة على الجنازة في المسجد منسوخةً لما صلوا عليهما في المسجد، ولا يمكن أن يذهب على جميعهم معرفة ذلك (¬١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الجنازة في المسجد على قولين:

القول الأول: لا يصلى على الجنازة في المسجد، وأن ذلك مكروه.

وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣).

القول الثاني: يجوز أن يصلى على الجنازة في المسجد، ولا كراهة في ذلك.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1191 (SanadKitab #787, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.