وهو مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢). وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعائشة وسائر أزواج النبي ﷺ. وبه قال إسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر (¬٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو كراهة الصلاة على الجنازة في المسجد- بما يلي:
أولاً: حديث أبي هريرة ﵁ الذي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ (¬٤).
واعترض عليه بما يلي:
أ-بأنه ضعيف، ضعفه غير واحد من أهل العلم، فلا يصلح لمعارضة حديث عائشة
﵂-الذي يدل على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد (¬٥).