Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1192

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث التاسع: الجنائز
  4. المطلب الثالث: الصلاة على الجنازة في المسجد

وهو مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢). وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعائشة وسائر أزواج النبي ﷺ. وبه قال إسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر (¬٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو كراهة الصلاة على الجنازة في المسجد- بما يلي:

أولاً: حديث أبي هريرة ﵁ الذي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ (¬٤).

واعترض عليه بما يلي:

أ-بأنه ضعيف، ضعفه غير واحد من أهل العلم، فلا يصلح لمعارضة حديث عائشة

﵂-الذي يدل على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1192 (SanadKitab #787, hlm. urut 1151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.