Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1193

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث التاسع: الجنائز
  4. المطلب الثالث: الصلاة على الجنازة في المسجد

وأجيب: بأن حديث أبي هريرة ﵁ وإن لم يكن في درجة حديث عائشة-﵂ إلا أنه صححه أوحسنه كذلك غير واحد من أهل العلم (¬١).

ب-إن المراد بقوله: «فلا شيء له» المراد به: «فلا شيء عليه»، وهو واقع لغة، وورد كذلك في بعض روايات الحديث (¬٢).

وأجيب: بأن الصحيح رواية: «فلا شيء له». أما حمله على أن المراد به «فلا شيء عليه» فهو مما يرده ما جاء في رواية: «فلا أجر له» (¬٣).

ثانياً: ما جاء في إحدى روايات حديث عائشة-﵂: (فبلغهنّ أن الناس عابوا ذلك، وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد) (¬٤).

فهذا يدل على كراهة دخول الجنائز المسجد، وأن الصحابة-﵃-الذين أنكروا على عائشة-﵂-ذلك، قد كانوا

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1193 (SanadKitab #787, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.