Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1194

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث التاسع: الجنائز
  4. المطلب الثالث: الصلاة على الجنازة في المسجد

علموا في ذلك خلاف ما علمت، لذلك أنكروا عليها ذلك (¬١).

واعترض عليه: بأنه يحتمل أنه أنكر ذلك من لم يكن له علم بالجواز، فلما روت عائشة ﵂ فيه الخبر سكتوا، ولم ينكروه. ثم هو معارض بصلاة الصحابة على أبي بكر، وعمر-﵄-في المسجد، ولم ينكر ذلك أحد، فلو كان ذلك مكروهاً

لأنكروه (¬٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو جواز أن يصلى على الجنازة في المسجد- بما يلي:

أولاً: حديث عائشة-﵂ الذي سبق ذكره في دليل لقول بالنسخ، فإنه يدل على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد (¬٣).

ثانياً: عن عروة قال: (ما صُلّيَ على أبي بكر إلا في المسجد) (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1194 (SanadKitab #787, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.