ثالثاً: عن ابن عمر-﵄ قال: (صُلّيَ على عمر بن الخطاب في المسجد) (¬١).
فهذه الأدلة تدل على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد (¬٢).
الراجح
بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:
أولاً: إن القول بنسخ صلاة الجنازة في المسجد غير صحيح؛ لما يلي:
أ-لأن الذين أنكروا على عائشة-﵂ صلاة الجنازة في المسجد، سكتوا حين روت فيه الخبر، فلو كان ذلك منسوخاً لبينوه ولما سكتوا (¬٣).
ب- ولأن الصحابة-﵃ المهاجرون والأنصار، صلوا على أبي بكر، و
عمر-﵄-في المسجد، ولم ينكر ذلك أحد-ومنهم أبو