هريرة ﵁، ولا بين أحد أن ذلك منسوخ. فلو كان ذلك منسوخاً، وكان عندهم علم بذلك لبينوه (¬١).
ثانياً: إن الراجح هو جواز الصلاة على الجنازة في المسجد؛ لما يلي:
أ-لحديث عائشة ﵂-الذي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ.
ب-ولعمل الصحابة-﵃ بعد النبي ﷺ على ذلك؛ حيث صلوا على أبي بكر، وعمر-﵄ في المسجد، فلو لم يكن ذلك جائزاً لما عملوا به.
ثالثاً: إن الأفضل والأولى الصلاة على الجنازة خارج المسجد، وذلك لما يلي:
أ-لحديث أبي هريرة ﵁ الذي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ.
ب-ولأنه لم يكن من هديه ﷺ الراتب الصلاة على الجنازة في المسجد، وإنما كان يصلي عليها خارج المسجد، ولذلك خرج بالناس إلى المصلى حين صلى على النجاشي (¬٢).