Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1196

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث التاسع: الجنائز
  4. المطلب الثالث: الصلاة على الجنازة في المسجد

هريرة ﵁، ولا بين أحد أن ذلك منسوخ. فلو كان ذلك منسوخاً، وكان عندهم علم بذلك لبينوه (¬١).

ثانياً: إن الراجح هو جواز الصلاة على الجنازة في المسجد؛ لما يلي:

أ-لحديث عائشة ﵂-الذي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ.

ب-ولعمل الصحابة-﵃ بعد النبي ﷺ على ذلك؛ حيث صلوا على أبي بكر، وعمر-﵄ في المسجد، فلو لم يكن ذلك جائزاً لما عملوا به.

ثالثاً: إن الأفضل والأولى الصلاة على الجنازة خارج المسجد، وذلك لما يلي:

أ-لحديث أبي هريرة ﵁ الذي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ.

ب-ولأنه لم يكن من هديه ﷺ الراتب الصلاة على الجنازة في المسجد، وإنما كان يصلي عليها خارج المسجد، ولذلك خرج بالناس إلى المصلى حين صلى على النجاشي (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1196 (SanadKitab #787, hlm. urut 1155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.