Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1204

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث التاسع: الجنائز
  4. المطلب الرابع: الزيادة على أربع تكبيرات في الجنازة

ب-إن تكبير النبي ﷺ على آخر جنازة أربعاً، يحتمل أمرين:

١ - : إنه فعل ذلك ليكون فعله ذلك ناسخاً لغيره.

٢ - إنه فعل ذلك اتفاقاً، لا على قصد إبطال غيره.

والنسخ لا يثبت بالاحتمال (¬١).

ثانياً -من وجهي النسخ-: إن إجماع الصحابة-﵃ على أربع تكبير على الجنازة يدل على نسخ غيرها؛ وذلك لأن الإجماع وإن لم ينسخ به إلا أنه يدل على أن له مستنداً يدل على النسخ، ويؤكد ذلك ما جاء في رواية إبراهيم أنهم لما اجتمعوا قالوا: انظروا آخر جنازة صلى عليها النبي ﷺ، فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها رسول الله ﷺ أربعاً (¬٢).

واعترض عليه: بأنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة-﵃-أنه كبر على الجنازة أكثر من أربع، أو أنه كان يرى جواز ذلك، وقد كان بعض ذلك بعد موت عمر ﵁ (¬٣).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1204 (SanadKitab #787, hlm. urut 1163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.