Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1205

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث التاسع: الجنائز
  4. المطلب الرابع: الزيادة على أربع تكبيرات في الجنازة

وقد اختلف أهل العلم في عدد التكبير على الجنائز على أقوال أشهرها ثلاثة، وهي:

القول الأول: يكبر على الجنائز أربع تكبيرات.

وهو قول جمهور أهل العلم، منهم أصحاب المذاهب الأربعة (¬١). و ممن روي عنه أنه فعل ذلك أو قال به: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عمر، وحذيفة، وأبو مسعود، وزيد بن ثابت، وأبيّ بن كعب، والبراء بن عازب، وأبو

هريرة، وعقبة بن عامر، وابن عباس، وابنا علي الحسن، والحسين-﵃ (¬٢).

وبه قال: سعيد بن المسيب، وأبو سلمة، وعطاء، والشعبي، وعلقمة، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، والثوري، والأوزاعي، وابن المبارك،

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1205 (SanadKitab #787, hlm. urut 1164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.