وإسحاق، وداود، وابن جرير الطبري (¬١).
القول الثاني: يكبر على الجنازة خمساً.
قال به ابن أبي ليلى، وروي ذلك عن ابن مسعود، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن اليمان-﵃ (¬٢).
القول الثالث: لا ينقص في التكبير على الجنائز من أربع، ولا يزيد على سبع.
وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أن التكبير على الجنائز أربع- بأدلة، منها ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنها تدل على أن النبي ﷺ كبر عليها أربعاً، وأن الصحابة اتفقوا على ذلك بعد النبي ﷺ (¬٤).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يكبر على الجنائز خمساً، بأدلة منها ما يلي:
أولاً: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كان زيد يكبر على جنائزنا