أربعاً، وإنه كبر على جنازة خمساً. فسألته فقال: «كان رسول الله ﷺ يكبرها» (¬١).
ثانياً: عن حذيفة ﵁ أنه كبر على جنازة خمساً، ثم قال: (رأيت رسول الله ﷺ فعله» (¬٢).
والحديثان يدلان على أنه يكبر على الجنائز خمساً (¬٣).
واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث يتطرق إليها احتمال النسخ؛ لأن الأحاديث التي تدل على أن التكبير على الجنائز أربع، معها ما يدل على تأخرها على غيرها (¬٤).
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث- وهو أنه لا ينقص في التكبير على الجنائز من أربع، ولا يزيد على سبع- بأدلة منها ما يلي: