Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1208

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث التاسع: الجنائز
  4. المطلب الرابع: الزيادة على أربع تكبيرات في الجنازة

أولاً: الأحاديث التي فيها أن النبي ﷺ كبر على الجنازة أربعا، وكذلك التي فيها أنه كبر عليها خمساً، وقد سبق ذكر بعضها في دليل القول بالنسخ، وبعضها في دليل القول الثاني.

ثانياً: عن ابن مسعود ﵁ قال: «حفظنا التكبير عن النبي ﷺ، قد كبر أربعاً، وكبر خمساً، وكبر سبعاً، فما كبر إمامكم فكبروا» (¬١).

ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأحاديث تدل على أن النبي ﷺ كبر على الجنازة أربعاً، وكبر خمساً، وكبر سبعاً، فثبت من ذلك أن كل ذلك جائز؛ لذلك فلا يزيد في التكبير عليها عن سبع، ولا ينقص عن أربع (¬٢).

ويعترض عليه بما اعترض به على استدلال القول الثاني.

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول، وهو أنه يكبر على الجنازة أربعاً، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن الأحاديث التي فيها التكبير على الجنازة أكثر من أربع، يتطرق إليها احتمال النسخ؛ حيث جاءت روايات كثيرة تدل على أن التكبير أربعاً على الجنازة آخر الأمور. وهي بمجموعها تدل على أن لها أصلاً، وهو وإن

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1208 (SanadKitab #787, hlm. urut 1167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.