المطلب الخامس: صلاة الجنازة على من مات وعليه دين
ذهب بعض أهل العلم إلى أن ترك النبي ﷺ الصلاة على من مات وعليه دين، كان أولاً، ثم نسخ ذلك (¬١).
وممن صرح بالنسخ: البيهقي (¬٢)، والحازمي (¬٣)، وابن قدامة (¬٤)، والنووي (¬٥)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٦).
وأهل المذاهب الأربعة وغيرهم من أهل العلم على أنه لا تترك الصلاة على من مات وعليه دين (¬٧).
ومن الأدلة على ذلك ما يلي:
أولاً: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ كان يُؤتى بالرجل