Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1210

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث التاسع: الجنائز
  4. المطلب الخامس: صلاة الجنازة على من مات وعليه دين

المطلب الخامس: صلاة الجنازة على من مات وعليه دين

ذهب بعض أهل العلم إلى أن ترك النبي ﷺ الصلاة على من مات وعليه دين، كان أولاً، ثم نسخ ذلك (¬١).

وممن صرح بالنسخ: البيهقي (¬٢)، والحازمي (¬٣)، وابن قدامة (¬٤)، والنووي (¬٥)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٦).

وأهل المذاهب الأربعة وغيرهم من أهل العلم على أنه لا تترك الصلاة على من مات وعليه دين (¬٧).

ومن الأدلة على ذلك ما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ كان يُؤتى بالرجل

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1210 (SanadKitab #787, hlm. urut 1169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.